ديوان الموظفين الموافق :25 ربيع الآخر 1400هـ التاريـخ :12 مارس 1980م المرجع : د/3 / /1586 3 تعميم رقم 5 لسنة 1980 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة إلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1979 في شأن قواعد وأحكــام إعـــارة الموظفين بالجــهات الحكومية ، رقم 13 لسنة 1979 في شأن قواعد وأحكام الإجازة الخاصة . يرجى من الجهات الحكومية ـ موافاة الديوان ، ببيان شامل لكل حالات الإعارة والإجازة الخاصة التي تمت استنادا إلى هـــذين الــــقرارين وذلك اعتـبارا من تاريـخ العمل بكل منهما وحتى تاريخ صدور هذا التعميم ، على أن يراعى مستقبلا موافاة الديوان بهذه الحالات كل حالة على حدة أولا بأول . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله