تعميم رقم (5) لسنة 2024 بشأن
تعطيل العمل يوم انتخاب أعضاء مجلس الأمة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (377)المتخذ في اجتماعه رقم (2024/13) المنعقد بتاريخ 2024/4/2 بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 2024/4/4 مع اعتباره يوم راحة .
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتعطيل العمل يوم الخميس 25 رمضان 1445هـ الموافق 2024/4/4م-مع اعتباره يوم راحة .
أما الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن
الربيعان
هـ 1445 من رمضان 24 : صدر في
م 2024 من إبريل 3 :الموافــــــــــــق
صدر في :24 من رمضان 1445هـ
الموافــــــــــــق:3 من إبريل 2024م