تعميم رقم 5 لسنة 2024 بشأن التعاون وتسهيل مهمة مدققي ديوان المحاسبة بالجهات المشمولة برقابته
ديوان المحاسبة تعميم رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التعاون وتسهيل مهمة مدققي ديوان المحاسبة بالجهات المشمولة برقابته حرصا من ديوان المحاسبة على تنظيم العلاقة مع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق الهدف من مباشرته لاختصاصاته ، واستنادا إلى قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته ، يتعين على الجهات المشمولة برقابته العمل على ما يلي:
أولا: التعاون التام مع مدققي الديوان وتسهيل الاتصال المباشر مع رؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها أو من يقوم مقامهم ، والرد على مكاتباتهم واستفساراتهم وتقديم كافة المستندات والسجلات وأي أوراق أخرى تكون ضرورية ولازمة لمباشرة اختصاصاتهم المحددة بالقانون على الوجه الأكمل وبالسرعة الممكنة وتسهيل مهام فريق التدقيق بشأن الزيارات الميدانية للمواقع التابعة للجهة.
ثانيا: التجاوب مع طلب مدققي الديوان بشأن عقد الاجتماعات اللازمة مع مسئولي الجهات لمناقشة الملاحظات المكتشفة والموضوعات ذات العلاقة وبيان وجهة نظرهم بشأنها حتى يتسنى للديوان الانتهاء من إعداد تقاريره وتبليغها في الأوقات المحددة.
ثالثا: سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول إلى الأنظمة الآلية في ممارسة أعمال الجهة وتوفير وحدات حاسب آلي طرفية لفريق التدقيق من ديوان المحاسبة تكون متصلة بشبكة المعلومات الخاصة بالجهة لكافة الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الأوراكل وتكون بصلاحية للاطلاع والاختبار لأغراض المراجعة والتدقيق ، مع صلاحية الحصول على التقارير اللازمة وكذلك منح صلاحية الدخول والاطلاع على كافة الأنظمة الآلية المتبعة للجهة بهدف التدقيق عن بعد خارج وداخل الجهة وضمن حدود يتفق بشأنها بين الديوان والجهة.
رابعا: توفير مكاتب مستقلة لفريق تدقيق الديوان لما لعملهم من خصوصية ، تكون قريبة من الإدارات المالية والإدارية وأن يكون مستوى التأثيث والمتطلبات الإدارية وفقا للمستوى الإداري لمدير إدارة بالنسبة لرئيس الفريق ، وبمستوى مراقب لأعضاء الفريق مع توفير مواقف سيارات لرئيس وأعضاء فريق التدقيق.
وديوان المحاسبة إذ يثمن جهود الجهات المشمولة برقابته ، ويطلب التعاون والالتزام بما جاء بهذا التعميم تحقيقا للمصلحة العامة.
وكيل ديوان المحاسبة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)