تعميم رقم 18 لسنة 2012 بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي ديوان المحاسبة بالجهات المشمولة برقابته
ديوان المحاسبة تعميم رقم (18) لسنة 2012 بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي ديوان المحاسبة بالجهات المشمولة برقابته حرصا من ديوان المحاسبة على تنظيم العلاقة مع الجهات المشمولة برقابته لتحقيق الهدف من مباشرته لاختصاصاته ، واستنادا لقانون إنشاء الديوان رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته ، يتعين على الجهات المشمولة برقابته العمل بما يلي :
أولا : التعاون التام مع موظفي الديوان وتسهيل الاتصال المباشر مع رؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها أو من يقوم مقامهم ، والرد على مكاتباتهم وتقديم كافة المستندات والسجلات وأي أوراق أخرى تكون ضرورية ولازمة لمباشرة اختصاصاتهم المحددة بالقانون على الوجه الأكمل وبالسرعة الممكنة .
ثانيا : التجاوب مع طلب موظفي الديوان بشأن عقد الاجتماعات اللازمة مع مسئولي الجهات لمناقشة الملاحظات المكتشفة وبيان وجهة نظرهم بشأنها حتى يتسنى للديوان الانتهاء من إعداد تقاريره وتبليغها في الأوقات المحددة .
ثالثا : توفير وحدات حاسب آلي طرفيه لفريق التدقيق من ديوان المحاسبة تكون متصلة بشبكة المعلومات الخاصة بالجهة للأنظمة المالية والإدارية ، وتكون بصلاحيات الاطلاع والاختبار لأغراض المراجعة والتدقيق ، مع صلاحية الحصول على التقارير اللازمة ضمن حدود يتفق بشأنها بين الديوان والجهة .
رابعا : توفير مكاتب مستقلة لفريق تدقيق الديوان لما لعملهم من خصوصية ، تكون قريبة من الإدارات المالية والمحاسبية وأن يكون مستوى التأثيث والمتطلبات الإدارية وفقا للمستوى الإداري لمدير إدارة بالنسبة لرئيس الفريق ، وبمستوى مراقب لأعضاء الفريق ، مع توفير مواقف سيارات لرئيس وأعضاء فريق التدقيق .
وديوان المحاسبة إذ يثمن جهود الجهات المشمولة برقابته .
يطلب التعاون والالتزام بما جاء بهذا التعميم تحقيقا للمصلحة العامة .
وكيل ديوان المحاسبة بالإنابة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)