تعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية
تعميم رقم ( 12 ) لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية في إطار الاختصاصات المنوطة بديوان المحاسبة في الرقابة على المخالفات المالية وفقا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
وإزاء ما كشف عنه الواقع العملي من عدم التزام بعض الجهات بصحيح القانون في تعاملها مع المخالفات المالية التي تقع بها ، وذلك ببطء إجراءاتها أو تراخيها في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في حينه ومن ذلك :
- التأخر أو عدم إحالة ما يتكشف لها من مخالفات مالية أو ما يبلغه إليها ديوان المحاسبة من مخالفات مالية إلى التحقيق.
- إصرار بعض الجهات على عدم الاستجابة لطلب ديوان المحاسبة بإجراء التحقيق اللازم فيما يبلغه إليها من مخالفات مالية وتبرير ذلك بدفوع محلها القانوني الصحيح أمام جهات التحقيق.
- التأخير في إنجاز التحقيقات والتصرف فيها خلال مدة مناسبة دون مبرر بما ينال من الهدف المنشود من المساءلة.
- عدم شمول بعض التحقيقات الإدارية كافة وقائع المخالفة أو كافة الأشخاص المسئولين عنها بما يؤدي إلى إفلات البعض من المساءلة.
- عدم موافاة ديوان المحاسبة أو التأخر في موافاته بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية مشفوعة بالمستندات والأوراق اللازمة للفحص خلال المواعيد المقررة قانونا.
- عدم التزام بعض الجهات بالرد على مكاتبات ديوان المحاسبة الخاصة برقابته على القرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية خلال المواعيد المقررة قانونا.
وإزاء ما سبق وسعيا من ديوان المحاسبة لتحقيق التعاون البناء مع الجهات المشمولة برقابته للتصدي للمخالفات المالية صونا للمال العام.
ب- التحقيق : ويتضمن بيان ملخص لأقوال وإفادات من شملهم التحقيق سواء الشهود أو المسئولين عن وقائع المخالفة.
ج - النتيجة : وتتضمن الآتي:
- التكييف القانوني للوقائع في ضوء أحكام المادة (52) من قانون إنشاء الديوان سالف الإشارة.
- رأي السلطة المختصة بالتحقيق في إسناد أو نفي وقائع المخالفة في حق المسئولين عنها محمولا على السند الصحيح من الواقع
(7) إذا قرر رئيس ديوان المحاسبة إحالة مرتكب المخالفة المالية إلى المحاكمة التأديبية وفقا لأحكام المادتين (57 ، 59) من القانون سالف الذكر أمام الهيئة التأديبية الوارد النص عليها بالمادة (60) من ذات القانون ، تعين على السلطة المختصة التابع لها المحال سحب القرار الصادر بالتصرف قبله فور إخطارها بقرار الإحالة وموافاة الهيئة التأديبية سالفة الإشارة بأية مستندات أو أوراق خاصة بالموضوع مشفوعة بقرار السحب وصحيفتي حالة وظيفية وجزاءات للمحال.
(8) في سبيل تنظيم الرقابة على القرارات الصادرة بالتصرف في شأن المخالفات المالية يدعو ديوان المحاسبة الجهات المشمولة بالرقابة إلى الآتي :
أ- إرسال القرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة مشفوعة بكافة المستندات والأوراق اللازمة للفحص على أن يراعى في ذلك عدم التأخير في إرسالها حتى لا ينال ذلك من المواعيد المقررة للديوان نظرا لقصر مدتها نسبيا.
ب- إمساك سجل لقيد المخالفات المالية يتضمن البيانات الأساسية لها (رقم التسلسل ، موضوع المخالفة ، تاريخ الإحالة للتحقيق ، تاريخ الانتهاء من التحقيق ونتيجته ، رقم وتاريخ ومضمون قرار التصرف ، تاريخ إرسال القرار لديوان المحاسبة ، الإجراءات التي تمت بشأن الموضوع ، ملاحظات).
ويتطلب ديوان المحاسبة تعاون الجهات المشمولة بالرقابة في التصدي للمخالفات المالية والالتزام بما تقدم من أحكام.
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)