2023 ( لسنة 5 ) تعميم رقم
بشأن
انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية
واستمرار وقف النقل والندب والإعارة
لما كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (263)في اجتماعه رقم 10)ـ (2/2023 المنعقد بتاريخ 2023/4/10 :بالآتي
اولا:الموافقة على انهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /189)أولا ، وثانيا ( المتخذ باجتماعه رقم (2003/7)المنعقد بتاريخ 2023/2/6 بوقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية ، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
ثانيا:إحالة موضوع انهاء وقف النقل والندب والإعارة إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قراره في هذا الشأن.
لذا-يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافه الجهات الحكومية إلى مراعاة:الآتي
1) (انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار
مجلس الوزراء رقم /189)أولا ، وثانيا( المتخذ باجتماعه رقم (2003/7) المنعقد
بتاريخ 2023/2/6 ،واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كافة القواعد
والأحكام والاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.
(2)استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا
للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة رقم (10)لسنة 2013 وتعديلاته
للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في:26 من رمضان 1444هـ
:الموافق 17 من إبريل 2023م