2021 ( لسنة 5) تعميم رقم
بشأن
عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1442هـ
- بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، - وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته - وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2016/49)المنعقد بتاريخ 2016/11/28 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف - وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج تصادف يوم الخميس 27 من رجب 1442هـ الموافق 2021/3/11 م.
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي: أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 2021/3/11 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1442هـ
، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2021/3/14 ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيـس الديـوان
صدر في:18 من رجب 1442هـ
الموافق :2 من مارس 2021م