دولة الكويتState Of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
1313142/000005:الاشارة .Ref
م 2013 من ابريل لسنة 14 : التاريخ
.Date
2013 ( لسنة 5) تعميم رقم
بشأن
التأكيد علي اختصاص ديوان الخدمة المدنية
في الايفاد إلي كافة الدورات التدريبية الخارجية
نظرا لما أثير من تساؤلات عن تحديد الجهة المسند اليها الاختصاص بإيفاد موظفي الدولة في الدورات التدريبية الخارجية مهما كانت مسمياتها و كذلك عن الجهة المختصة بتحديد نوع الإيفاد و عما إذا كان مهمة رسمية أو دورة تدريبية .
( بقانون ديوان الخدمة المدنية و القوانين 1960/10) و عملا بالمرسوم رقم المعدلة له .
• و المرسوم-
( في شأن الخدمة المدنية و 1979 لسنة 15) بالقانون رقم القوانين المعدلة له .
•
م في 1979/4/4 هجرية الموافق 1399 جمادي الأولي سنة 7 و المرسوم الصادر في- . شأن نظام الخدمة المدنية
•
في شأن لائحة البعثات و 1986 لسنة 10 و قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- . الاجازات الدراسية
•
بشأن نظام تعيين مراقبيين 2002 لسنة 10 و قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- .لشئون التوظف
و نظرا لتأكيد مجلس الخدمة المدنية علي اختصاص ديوان الخدمة المدنية في 2013 لسنة 6 الإيفاد للدورات التدريبية الخارجية و ذلك في اجتماعه رقم م.2013/4/7 المنعقد بتاريخ
لذا – يرجي من جميع الجهات الحكومية التقيد بما قرره مجلس الخدمة المدنية من انعقاد الاختصاص للديوان في الايفاد للدورات التدريبية الخارجية أيا كانت مسمياتها , و كذا مخاطبة الديوان فيما يتعلق بتحديد نوع الإيفاد يعد دورة تدريبية لم مهمة رسمية .
رئيس الديوان
احمد علي السيد الرميحي
الوكيل المساعد لشئون مراقبي شئون التوظف