تعميم خارجي رقم (5) لسنة 2011 التاريخ 15 من يونيو لسنة م 2011
الاشارة :1113142/000004
-- مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية-- 1432 عطلة الإسراء والمعراج للسنة الهجرية
• هـ 1432 بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية
•
1979 ( لسنة 42 ) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية .
•
( الصادر بإجتماعة رقم )252 ) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن ترحيل عطلة المولد 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 9/2008 ) ربيع الاول ( وعطلة الاسراء والمعراج 12 ) النبوي الشريف رجب ( مــــن كل عام إذا وقعتا بين يومي عمل ، إلى يوم 27 . الخميس التالي لها مباشرة
•
رجــب 27 وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الاربعاء م .2011/6/29 هـ الموافق 1432
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات- لذا بأن تعطـل - الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها
.2011/6/30 هـ الموافق 1432 رجـب 28 يوم الخميس وعلى -
الجهات ذات طبيعة العمل الخاصه أن تحدد اجازاتها الجهات المختصه بشئونها بمراعاة المصلحه العامة .
وكل عام وانتم بخيــــر ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان