إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (5) لسنة 2011 بشأن عطلة الأسراء والمعراج للسنة الهجرية 1432

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم خارجي رقم (5) لسنة 2011 التاريخ 15 من يونيو لسنة م 2011

الاشارة :1113142/000004

-- مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية-- 1432 عطلة الإسراء والمعراج للسنة الهجرية

• هـ 1432 بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية

•

1979 ( لسنة 42 ) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية .

•

( الصادر بإجتماعة رقم )252 ) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن ترحيل عطلة المولد 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 9/2008 ) ربيع الاول ( وعطلة الاسراء والمعراج 12 ) النبوي الشريف رجب ( مــــن كل عام إذا وقعتا بين يومي عمل ، إلى يوم 27 . الخميس التالي لها مباشرة

•

رجــب 27 وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الاربعاء م .2011/6/29 هـ الموافق 1432

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات- لذا بأن تعطـل - الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها

.2011/6/30 هـ الموافق 1432 رجـب 28 يوم الخميس وعلى -

الجهات ذات طبيعة العمل الخاصه أن تحدد اجازاتها الجهات المختصه بشئونها بمراعاة المصلحه العامة .

وكل عام وانتم بخيــــر ،،،

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي