دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (5)لسنة 2010
:التاريخ 9 من نوفمبر 2010
الرقم الآلي : 000005/1013142 مواعيد--العمل الرسمية/العطلات الرسمية-- بشأن هجرية 1431 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• بمناسبة وقفه عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية هـ 1431 . • واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ بشأن 22/7/1979 العطلات الرسمية وتعديلاته . •
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم )24 - 2/2007 (المنعقد تاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . •
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم )2010/55 (المنعقد بتاريخ 8/11/2010 باحتساب يوم الاحد الموافق 2010/11/14 يوم راحه لوقوعه بين عطلتين ، وأن تكون اجازة العيد اعتبارا من 2010/11/14 وحتى 20/11/2010 على أن يستأنف الدوام يوم م 2010/11/21 . فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية بـأن يعــلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامــة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحـــتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك باعتبارها أيام عطله رسميه واعتبارا يوم الاحد 14/11/2010 يوم راحه . أما بالنسبة للاجهزة ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد اجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكل عام وانتم بخير ،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان