الاشارة :3/د التاريخ 1422 ذوالحجه 20: 2002 مارس 4 تعميم رقم (5)لسنة 2002 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية -بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1423هـ-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة م 1979 الصادر في 1979/7/22م بشأن العطلات الرسمية – وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (الصادر باجتماعه رقم 2001/12) (المنعقد بتاريخ 2001/4/15 بشأن تعطيل العمل في الأجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت في منتصف الأسبوع . وحيث أن غرة محرم هـ 1423 تصادف يوم الجمعة الموافق 2002/3/15م الذي يعتبر عطلة رسمية ومن ثم يعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية . لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2003/3/16.م وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديـوان عبدالعزيزعبدالله الزبن