الاشارة /دم 3 التاريخ :20 ذو الحجة 1420هـ 26 مارس 2000م تعميم رقم (5)لسنة 2000م بشأن عطلة رأس السنة الهجرية-بمناسبة مطلع رأس السنة الهجريه 1421.هـ-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر في 22 7/ 1979/بشأن العطلات-الرسميه وتعديلاته.-وحيث أن غرة محرم تصادف يوم الخميس الموافق 6 4/م 2000/ ،الذي يعتبر يوم راحـة ولا يعوض عنه بيوم آخر إذا صادفته عطلة رسمية. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامــه بأن تعطل أعمالها يوم الخميس 1 مــحرم 1421هـ الموافق 6 4/م 2000/ -باعتباره عطلة رسمية بدلا من كونه يوم راحة، على أن تباشر هذه الجهات أعمالها يوم السبت الموافق 8 4/ .م 2000/وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن