دولة الكويت
Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية
Commission Service Civil ا لإشارة : د/3
22 ذو الحجه 1418هـ Ref : التاريخ: 20 ابريل 1998م:Date
1998 ( لسنة 5 ) تعميم رقم بشأن عطلة راس السنة الهجرية - بمناسبة مطلع رأس السنة الهجرية .- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 ( لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية وحيث أن غرة محرم تصادف يوم الثلاثاء الموافق 28 4/ 1998/يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء 1 محرم 1419هـ الموافق 1998/4/28
وكل عام وأنتم بخير ،،،
رئيــس الديـوان عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان