الاشارة : د/3 - 729 / 6 20 رمضان 1415هـ التاريخ :19 فبراير 1995م تعميم رقم (5)لسنة 1995ـ بمناسبة عيد الفطر السعيد . ـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد ولمدة أربعة أيام بما في ذلك يوم الجمعة الذي يقع ضمن العطلة ، على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي للعطلة . وكل عام وأنتم بخير ،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين