دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (45)لسنة 2006
التاريخ 19:من ديسمبر لسنة 2006
الرقم الالي :000045 / 0613142
مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية-- بشأن عطلتي عيد الاضحى المبارك ورأس السنة الميلادية============================
-
بشأن 1979/7/27 م الصـادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42 ) بالإشارة الى قـرار مجلــس الوزراء قم العطـلات الرسمية وتعديلاته.
-
) ( الصادر باجتماعه رقم 1334) وعملا بقـرار مجلـس الـوزراء رقم 2005 /12/11 ( المنعقد بتـاريخ 55/2005
بشـأن عطلة رأس السنة الميلادية.
- وبمناسبة وقفة
هـ 1427 عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية.
-
وحيث أن رأس السنة الميلادية
م 2007/1/1 يصادف يوم الاثنين الموافق. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـي-:
======================
اولا : يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العامة اعتبــارا من يوم السبـت الموافق
2006/12/30
وحتى نهاية دوام
على أن يستأنف العمل اعتبارا من يوم السبت 2007/1/3 يوم الاربعاء الموافق م 2007/1/6 الموافق.
ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة.
،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير
رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان