إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (45) لسنة 2006 بشأن عطلتي عيد الاضحى المبارك ورأس السنة الميلادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم خارجي رقم (45)لسنة 2006

التاريخ 19:من ديسمبر لسنة 2006

الرقم الالي :000045 / 0613142

مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية-- بشأن عطلتي عيد الاضحى المبارك ورأس السنة الميلادية============================

-

بشأن 1979/7/27 م الصـادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42 ) بالإشارة الى قـرار مجلــس الوزراء قم العطـلات الرسمية وتعديلاته.

-

) ( الصادر باجتماعه رقم 1334) وعملا بقـرار مجلـس الـوزراء رقم 2005 /12/11 ( المنعقد بتـاريخ 55/2005

بشـأن عطلة رأس السنة الميلادية.

- وبمناسبة وقفة

هـ 1427 عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنة الهجرية.

-

وحيث أن رأس السنة الميلادية

م 2007/1/1 يصادف يوم الاثنين الموافق. يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـي-:

======================

اولا : يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العامة اعتبــارا من يوم السبـت الموافق

2006/12/30

وحتى نهاية دوام

على أن يستأنف العمل اعتبارا من يوم السبت 2007/1/3 يوم الاربعاء الموافق م 2007/1/6 الموافق.

ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة.

،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير

رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي