إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (44) لسنة 1992 بشأن عطلة راس السنة الميلادية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

التاريخ 26:جمادى الاخر 1413هـ 20 م 1992 ديسمبر

الاشاره :6/4161-3/د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م 1992 ( لسنة 44 ) تعميم رقم

بشأن

عطلة رأس السنة الميلادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية . - واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . - وبما أن هذه المناسبة تصادف يوم الجمعة الموافق 1 يناير 1993.م - يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2 يناير م 1993 عوضا عن يوم الجمعة الموافق 1 يناير 1993.م

وكل عام وأنتم بخير ،،

رئيس الديوان

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي