ديوان الموظفين
التاريخ 26:جمادى الاخر 1413هـ 20 م 1992 ديسمبر
الاشاره :6/4161-3/د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م 1992 ( لسنة 44 ) تعميم رقم
بشأن
عطلة رأس السنة الميلادية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية . - واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . - وبما أن هذه المناسبة تصادف يوم الجمعة الموافق 1 يناير 1993.م - يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2 يناير م 1993 عوضا عن يوم الجمعة الموافق 1 يناير 1993.م
وكل عام وأنتم بخير ،،
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين