إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (42) لسنة 2007 بشأن استخدام نظام البصمة كإثبات وحيد للحضور والانصارف

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

State of Kuwait

ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission

:الإشارة 000042/0713142 Ref:

:التاريخ 26 من يونيو 2007م :Date

2007 ( لسنة 42) تعميم رقم

بشــــــأن

إستخدام نظام البصمة كإثبات وحيد

للحضور والانصراف

لما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي قاضيا في المادة 7 منه بأنه ]يتعين استخدام نظام البصمة في جميع الجهات الحكومية خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار كإثبات وحيد للحضور والإنصراف للنظامين المشمولين بهذا القرار[.

ونظرا لأن مهلة السنة المشار إليها تنتهي في 2007/12/31 ومن ثم فإنه يبدأ العمل بنظام البصمة إعتبارا من 2008/1/1 كإثبات وحيد للحضور والإنصراف لكل من نظام الدوام الرسمي، ونظام التغيب الجزئي.

لذا – فإن الديوان يود أن يوجه نظر كافة الجهات المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه بالتقيد بما ورد به في هذا الخصوص والإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإدخال نظام البصمة والعمل به إعتبارا من .2008/1/1

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد

الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي