دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنيةCivil Service Commission
:الإشارة 000042/0713142 Ref:
:التاريخ 26 من يونيو 2007م :Date
2007 ( لسنة 42) تعميم رقم
بشــــــأن
إستخدام نظام البصمة كإثبات وحيد
للحضور والانصراف
لما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي قاضيا في المادة 7 منه بأنه ]يتعين استخدام نظام البصمة في جميع الجهات الحكومية خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار كإثبات وحيد للحضور والإنصراف للنظامين المشمولين بهذا القرار[.
ونظرا لأن مهلة السنة المشار إليها تنتهي في 2007/12/31 ومن ثم فإنه يبدأ العمل بنظام البصمة إعتبارا من 2008/1/1 كإثبات وحيد للحضور والإنصراف لكل من نظام الدوام الرسمي، ونظام التغيب الجزئي.
لذا – فإن الديوان يود أن يوجه نظر كافة الجهات المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه بالتقيد بما ورد به في هذا الخصوص والإنتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإدخال نظام البصمة والعمل به إعتبارا من .2008/1/1
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد
الله الزبن رئيس الديوان