إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (42) لسنة 2006 بشأن مخاطبة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بمجالات التدريب الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي كان معهود بها لديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت State Kuwait Of ديوان الخدمة المدنية Service Civil Commission : الإشارة 0613142/00042

:Ref : التاريخ

م 2006 من ديسمبر 13

Date :

2006 ( لسنة 42) تعميم رقم بشـــــــــــــــأن مخاطبــــة الجهــــاز المركــــزي لتكنولوجيـــا المعلومـــات فيما يتعلــــق بمجــــالات التدريب الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي كان معهود بها لديوان الخدمة المدنية************************************* *

-

( بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 2006/266) بنـاء على المرسوم رقم.

-

( بشأن ممارسة الجهاز المشار اليه 2006/1203) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم لاختصاصات التدريب الفني لقطاع

تكنولوجيا المعلومات والتي كان معهود بها لديوان الخدمة المدنية.

لـذا – يرجي من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما سبـق إيضاحه وأن تكون مخاطبتها للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بمجالات

التدريب الفني لهـذا القطـاع – وعلى العنوان التالي:

السيد / مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات((

((مبنـى وزارة التخطيــط((

رئيس الديوان

محمد حمد الرومي

وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي