ديوان الموظفين 22 ربيع الآخر 1413هـ
المرجع: /3484-3/د 6
:التاريخ 18 اكتوبر 1992م
1992 ( لسنة 41) تعميم رقم
بشــأن
تعديل بعض قواعد لائحة البعثات
والاجازات الدراسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحيط ديوان الموظفين كافة الجهات الحكوميه بأن مجلس الخدمه المدنيه قد قرر بناء على اقتراح لجنة البعثات المنبثقه عنه – تعديل بعض مواد لائحة البعثات والاجازات الدراسيه الصادره بموجب قراره رقم 86/10 وذلك على النحو التالي: أولا: تعديل نقاط اجتياز امتحان التوفل الوارد بنص الفقرة "ب" من البند (4)من المادة الثامنه من لائحة البعثات والاجازات الدراسيه والمعدلة بموجب تعميم الديوان رقم 92/37 الصادر بتاريخ 1992/7/19 ليصبح "450"نقطة بدلا من "500" .نقطه ثانيا: استبدال نص المادة الثالثة عشر بالنص التالى: "يستحق المبعوث داخل الكويت للحصول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي مرتبه الأساسي والعلاوه الاجتماعيه.
ويستحق المبعوث داخل الكويت لاكتساب خبره أو لاجراء دراسة علميه أو عمليه أو لحضور ندوه أو حلقه أو دوره تدريبيه بالاضافه – الى مرتبه الاساسي والعلاوة الاجتماعية – البدلات والعلاوات الاضافية التابعة للمرتب والتي تأخذ حكمه طوال مده البعثه.
أما المبعوث خارج الكويت فيعامل على النحو التالى:
-اذا كانت البعثه للحصول على مؤهل عال يلى التعليم الجامعي فيجوز منحه – بالاضافة الى مرتبه الاساسي والعلاوه الاجتماعيه – مخصصات ماليه وفقا لأحكام هذه اللائحة. -أما اذا كانت البعثه لاكتساب خبرة أو لاجراء دراسه علميه أو عمليه أو لحضور ندوه أو حلقه أو دوره تدريبيه فيجوز منحه
بالاضافه الى مرتبه الاساسي والعلاوه الاجتماعيه المقرره والبدلات والعلاوات الاضافية التابعة للمرتب والتى تأخذ حكمه – مخصصات مالية وفقا لاحكام هذه اللائحه. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتقرر مد البعثة لمدة معينة "بدون مرتب". ثالثا: استبدال المادة الرابعة عشر من اللائحة بالنص التالي: "تكون المخصصات الماليه التي يجوز ان تمنح للمبعوث خارج الكويت وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة، مع مراعاة عدم تكرار صرف مخصصات الشهر الأول بين دراستي الماجستير والدكتوراه أو بين مراحل الدراسات العليا. واستثناء من الفئات الوارده بالجدول سالف الذكر: أ– تكون مخصصات الطبيب الكويتي المبعوث للدراسه بالخارج بعد الشهر الأول من البعثة "500"دينار كويتي شهريا وذلك بالشروط الآتية: 1 –ان يكون مبعوثا للدراسات الاكلينيكيه السريريه في المراكز التدريبيه الطبيه ذات المستوى العالي في اى من الولايات المتحده الأمريكيه، كندا، المملكه المتحده، ايرلندا، المانيا. 2 –ان يكون المبعوث ملتحقا بالعمل في المستشفيات التدريبية في الدول سالفة الذكر والتي تؤدي البرامج التدريبيه بها الى الحصول على شهادات مهنية اكلينيكيه تعادل درجة الدكتوراه. وعلى ان يعاد النظر في الدول الواردة في هذه الفقرة بصفة دورية. ب– تكون مخصصات )الشهر الأول 30 يوما فقط( للموفد في بعثة عملية بالخارج لاكتساب خبره أو لاجراء دراسه علميه أو عمليه أو لحضور ندوه أو حلقه أو دوره تدريبيه بواقع "80"دينارا كويتيا يوميا اذا كان الايفاد لدول الفئه الأولى الوارده في الجدول المرافق للائحة البعثات والاجازات الدراسية الصادرة بموجب القرار رقم ،10/86 وبواقع "50"دينارا كوتيا لغير ذلك من البلاد. رابعا: استبدال نص الفقرتين الأولى والثانيه من الماده السادسة عشر بالنص التالى: "يكون سفر المبعوث أو المجاز بمرتب كامل من الكويت الى مقر أو جهة البعثه أو الدراسه في الخارج وعودته على نفقة الدولة بالدرجة الأولى لكل من شاغلي مجموعة الوظائف القياديه، والدرجتين "ب" و"أ" من مجموعة الوظائف العامه، ومديري الادارات ومن في حكمهم،
وبالدرجه السياحيه لغير ذلك من المبعوثين أو المجازين. ويصرح للمبعوث أو المجاز براتب كامل الذي تزيد المده المقرره لوجوده في الخارج بسبب بعثته او اجازته الدراسية على تسعة شهور أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد اعمارهم عن الثامنة عشر على نفقة الدوله بالدرجه السياحيه. كما تعامل الموظفه المبعوثه من حيث اصطحابها لزوجها ولثلاثه من اولادها معامله الموظف بالنسبه لنفقات السفر والتعليم والعلاج.
لذا يرجى مراعاة ما ورد بهذا التعميم والعمل به اعتبارا من .1/10/1992
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس ديوان الموظفين