ديوان الموظفين
التاريخ 3:ربيع الأول 1413
المرجع :6/2747-3/د م 1992 أغسطس 31 م 1992 ( لسنة 40 ) تعميم رقم بشأن
ذكرى المولد النبوي الشريف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. - وبما أن هذه المناسبة تصادف يوم الاربعاء 12 ربيع الأول سنة هـ 1413 الموافق 9 سبتمبر م 1992 . ويصادف يوم الخميس 13 ربيع الأول سنة 1413هـ الموافق 10 سبتمبر م 1992 وقوعه بين عطلتين رسميتين . لذا – يسر ديوان الموظفين ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء باعتباره عطله رسمية ويوم الخميس باعتباره يوم راحة .
،، وكل عام وانتم بخير
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين