ديوان الموظفين التاريخ :1 رمضان 1413هـ 22 فبراير 1993م الاشارة : د/3 / 434 / 6 تعميم رقم (4)لسنه 1993 إعلان عن وظائف شاغرة لدى منظمة العمل العربية يعلن مكتب العمل العربي بمنظمة العمل العربية بالقاهره عن وجود وظائف شاغره لديه بالمسميات التاليه : أولا : مسمي الوظيفه : ____ ________ مدير إدارة تنمية القوى العاملة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 –مهام الوظيفة : معرفة شامله بأهداف واختصاصات وأوجه نشاط المنظمه وأجهزتها المختلفه وكذلك نظمها ولوائحها والإلمام العميق بوسائل وأساليب العمل والعلوم الخاصة بتخطيط القوى العاملة وهجرتها وإحصاءاتها والتدريب والتصنيف المهني مع قدره كبيرة في الجوانب الإدارية فيو تنفيذ النظم واللوائح والقرارات والنشاطات ذات العلاقة .2 –شروط شغل الوظيفة : أ( شهادة جامعية ) بكالوريوس أو ليسانس او ( ما يعادلهما في تخطيط القوى العامله أو في الاقتصاد مع التركيز على اقتصاديات أو إدارة القوى العامله وتخطيطها مع خبره عملية في هذه المجالات ، وكذلك في التدريب والتصنيف المهني لا تقل عن 12 سنه
أو (ب .
ماجستير في الاقتصاديات المذكورة مع خبره عملية في المجالات ذاتها لا تقل عن (10)سنوات . ج( أو شهادة دكتوراه في الاختصاصات المذكورة مع خبره عمليه في المجالات ذاتها لا تقل عــــن (8)سنوات ومعرفه جيده بلغة أجنبيه ، ويفضل الإلمام أيضا باحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسيه . ثانيا : مسمي الوظيفة : ــــــ ــــــــــــــــــــــــــ مشرف على قسم مركز التوثيق والمعلومات بدرجة مدير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شروط شغل الوظيفة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا( شهادة جامعة ) بكالوريوس أو ليسانس أو ( ما يعادلها في التوثيق ونظم المعلومات مع خبرة عمليه في هذه المجالات لا تقل عن 12)سنة
أو (ب . (
شهادة ماجستير في الاختصاصات المذكورة مع خبرة عمليه في المجالات ذاتها لا تقل عــــن (10)سنوات
أو (ج .
شهادة الدكتوراه في الاختصاصات المذكورة مع خبرة عملية في المجالات ذاتها لا تقل عــــن (8)سنوات وإجادة تامة باللغتين الإنجليزيه والفرنسيه . ثالثا : الشروط العامة للتعيين : ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يشترط في المرشح أن يكون مستوفيا للشروط العامه للتعيين والمحددة تفصيليا فيما يلي :-:من (أ جنسية إحدى الدول الأعضاء في المنظمه ومن أب عربي
أن (ب .
لا يتجاوز عمره 50)عاما ( وان لا يكون متزوجا من أجنبيه . ج( شهادة صحيه بخلوه من الأمراض والعاهات التي تعوق قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لها . د( محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق إدانته في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله من وظيفة سابقة في المنظمة لاسباب تأديبية أو لعدم الكفاءة. أن (هـ يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية في بلده أو اعفي منها نهائيا . إرسال نسختين من استمارة الترشيح بعد استيفائهما علي الآلة الكاتبة مرفقا بهما خطاب من جهه عمله الحاليه . يرجي من جميع الوزارات والجهات الحكوميه التي يتوافر لديها مرشحين من الكويتيين المستوفين لشروط شغل إحدى هاتين الوظيفتين إرسال طلبات مرشحيها لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في أسرع وقت ممكن ، ليتسنى لها إرسالها لمنظمة العمل العربية لاختيار المرشح المناسب . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين