إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4/1335) لسنة 1989 بشأن لموظفين الذين أوفدوا في بعثات واجازات دراسية قبل العمل باللائحة الحالية للبعثات و أنتهت بعثاتهم واجازاتهم فى ظل العمل بهذه اللائحة.

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1335 لسنة 1989

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 15 شوال 1409 هــ 20 / 5 / 1989م الإشارة /د 3 ــــــــــــــــــــــــــ 1273 / 6 تعميم رقم 4 لسنة 1989 بشأن الموظفين الذين أوفدوا في بعثات واجازات دراسية قبل العمل باللائحة الــحــالــيــة للــبعــثات و أنتهت بعثاتهم واجازاتهم فى ظل العمل بهذه اللائحة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة للبند 5 مــن الــمــادة 35 مــن قــرار مجلس الخدمة المدنية رقــم 10 لسنة بشأن 1986 لائحة البــعــثات والاجازات الدراسية – الذي يتضمن ما يفيد الزام المبعوث او المجاز بالخدمة بعد انتهاء بعثته او اجازته فى ، نفس الجهة الموفدة أو في الجهة المحددة بقرار إيفاده مدة مماثلة لــمــدة بعــثـتــه او اجــازته وإلا وجــب أن يسترد منه%30 مــن الــمـرتــبــات والــبــدلات والــمــخصصات والــنفــقــات الـــتــى تــحــمــلــتهـا الدولة خلال مدة البعثة أو الاجازة . لــقــد بـحثــت لــجــنة الــبعــثات المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية موضوع الجهات التي يتعين على المبعوثين والمجازين المشار اليهم أعلاه الخدمة فيها مدة مماثلة لــمدة البعثة او الاجـــازة الــدراسية وذلك عــلــى ضــوء التفويض الصادر لها من المجلس فى هذا المجال – وقررت-:الآتي تعديل الفقرة الأخيرة من البند 5 من المادة 35 المبينة أعلاه لتكون كالآتى-: ) 5 –يسترد مــن الــمــبعــوث أو الــمــجاز%30 مــن الــمرتــبات والبــدلات والــمــخصــصات والــنفــقــات .. فى الحالات الآتية :-إذا ...-إذا لم يخدم بعد انتهاء البعثة او الاجازة الدراسية فى الجهة الموفدة او فى إحدى الجهات الحكومية او الهيئات والمؤسسات العامة أو الجهات التى تساهم فيها الدولة مدة مماثلة لمد ة البعثة او الاجازة كل ذلك ما لــم يــكن قرار الإيفاد ملزما بالخدمة فى جهة معينة بالذات ( . ولما كانت القاعدة رقم 47 الواردة ضمن القواعد المرافقة لقرار ديوان الموظفين رقم 4 لسنة 1968 بشأن تطبيق لائحة البعثات والاجازات الدراسية سالف الذكر – تتعلق بنفس الموضوع . لذا فأن ديوان الموظفين قرر تعديل القاعدة رقم 47 سالفة الذكر وذلك على مقتضى التعديل الــذي قررته اللجــنة على النحو المبين أعلاه رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي