إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4/1322) لسنة 1983 بشأن تشغيل الطلبة الكويتيين من الجنسين الذين يرغبون بالعمل بصفة مؤقتة خلال العطلة الصيفية بكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/1322 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفيـن التاريــخ :12 جمادى هـ 1403 الأخـر المرجع :3/د 27 3 / 1783 –مـــارس 1983م تعميم رقم )4 (لسنة 1983 بشأن تشغيل الطلبة الكويتيين من الجنسين الذين يرغبون بالعمل بصفة مؤقتة خلال العطلة الصـــيفية بكافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ينص الدستور فى المادة )10 (منه على أن : ترعى الدولة النشئ وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة )40 (منه على أن " تهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي . وحيث أن الدولة تسعى إلى تشغيل الطلبة الكويتيين من الجنسيين الذين يرغبون فى العمل بصفة مؤقتة خلال العطلة الصيفية من – المسجلين بالجامعة والمعاهد ) عدا السنوات النهائيه ( ومن المسجلين بالصفين الثالث والرابع الثانوي أو ما يعادلهما ولما كانت الدولة تهدف من وراء ذلك إلى تهيئة الطلبة للتمرين على المهن المختلفة والتكيف المسبق لظروف العمل والأعداد السلوكي والاجتماعي وشغل أوقات فراعهم بما تفيدهم ويعود على الوطن بالخير والمنفعة العامة – فضلا عن أن هذا النظام سوف يتيح للمسؤولين فى الجهات التي سوف يلحقون بها إبداء ملاحظاتهم سواء بالنسبة للخطة التعليمية أو تطوير المناهج الدراسية . لذلك يرجو الديوان من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكــة للـــدولة موافاته خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على الأكثر عن مدى حاجتها عددا ونوعا من – هؤلاء الطلبة وظروف العمل الميسرة لدى كل منها . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي