ديوان الموظفين التاريخ :24 جمادى الآخر 1402 18 أبريل 1982 :المرجع د/3 / 2745 / 3 تعميم رقم )4 ( لسنة 1982 إلــحــاقــا لــتـعـمـيـم الــديوان رقــم 17 لسنة 1981 الــمــحــدد بموجبه المدد اللازمــة لأداء الامــتـحـانــات لــكـافة مراحل التعليم المختلفة . واستنادا لنص المادة (10)فقرة )ب( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 80 بشأن البعثات والإجازات الدراسية . تمنح الإجازة الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات للملتحقين بسنوات النقل بدار القرآن الكريم ومركز التأهيل المهني لتعليم الكبار وفقا لمدد الامتحان المقررة في جداول الامتحان لكل سنة من السنوات . لذا برجي من كافة الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة مراعاة ذلك . رئيس الديوان خالد أحمد الحميض مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات