2022 ( لسنه 4) تعميم رقم
بشأن
قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد
2022/3/13 الموافق
) لما كان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه رقم
(7 لسنة 2022
الموافقة 2022/2/14 الذي عقد يوم الإثنين الموافق
على ما يلي:
.1
2022/3/13 عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق .2
إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/2/20
لذا يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء :المشار إليه ومراعاة الآتي
:أولا) إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2 لسنة 2022
بشأن تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية
وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد، مع ما وفقا لما يلي:- يترتب على ذلك من آثار
(1)
إلغاء كافة حالات الإعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من إجازات مقررة قانونا.
(2)
. ( %100 ) إلغاء أنظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية (3)عودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن
( إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.4)
:ثانيا) إعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد
( )7
ساعات( على أن يبدأ الدوام الرسمي وينتهي في ذات المواعيد التي
كان معمولا بها لدى الجهة، ويرجع إلى ديوان الخدمة المدنية في حالة الرغبة في تغيير هذه المواعيد مع التقيد في أي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة (7)
.(ساعات
ثالثا:2006 ( لسنه 41) التقيد الكامل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي
وتعديلاته
رابعا:
التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة
خامسا:
يعمل بهذا التعميم اعتبارا من التواريخ المقررة بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
مريم عقيل السيد هاشم
العقيل
هـ 1443 من رجب 14 :صدر في
م 2022 من فبراير 15 :الموافق