2023 ( لسنة 4) تعميم رقم
بشأن
1444 عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية -
،بمناسبة عيد الفطر السعيد
-
الصادر 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم بتاريخ
بشأن العطلات الرسمية ـــ وتعديلاته،22/7/1979 -
(2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم المنعقد
والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان 2008/3/3 بتاريخ المبارك من
كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ما لم يكن أول
أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة
التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم، -
2023/4/10 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ بشأن
.1444 عطلة عيد الفطر السعيد للسنة الهجرية
لذا
ــــ: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي
: اولا
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/4/21 اعتبارا من يوم الجمعة الموافق
على ان تكون أيام ) أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر السعيد 25/4/2023 ( أيام عطلة رسمية
وما سوى ذلك فهي أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء .2023/4/26 الموافق
ثانيا :
الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ـــ الجهات المختصة
بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكـــــل عـــــام وأنتــــم بخيـــــــر،
رئيس ديوان الخدمة المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان
صدر في: 20 من رمضان 1444هـ
الموافق :11 من أبريل 2023م