2018 ( لسنة 4) تعميم رقم
بشأن
استمرار وقف النقل والندب والإعارة
يحيط ديوان الخدمة المدنية كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (3/2018)المنعقد بتاريخ 2018/4/23 قرر الاستمرار في وقف النقل والندب والإعارة حسب الأحكام الواردة في تعميم الديوان رقم (2013/10)وذلك لمدة سنة تبدأ من 2018/5/27 .
،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
م. أحمد خالد
الجسار
هـ 1439 من شعبان 20 :صدر في
م 2018 من مايو 6 :الموافق