إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرقم المدني الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية في جميع المعاملات –و عدم جواز تغييره

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة

الكويت

ديوان

الخدمة

المدنية

التاريخ : 17 من مارس

لسنة 2013 الرقم

الالي : 000004/1313142 تعميم

خارجي رقم (4) لسنــــــــــــة 2013 اعتماد

الرقم

المدني

الصادر عن الهيئة

العامة

للمعلومات

المدنية

في جميع المعاملات – و عدم جواز تغييره

•إشارة إلي

كتاب

الهيئة

العامة

للمعلومات

المدنية رقم (2013/698/14)المؤرخ 2013/1/21 و المتضمن أن " الرقم

المدني

الصادر لأي شخص ) طبقا

لأحكام

القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن المعلومات

المدنية ( ثابت رقم و لا يجوز

تغييره

مطلقا , سواء

بحكم

قضائي أو بشهادة

ميلاد ". •لذا .. يرجي من كافة

الجهات

الحكومية و الهيئات و المؤسسات

العامة – الطلب من كافة

الموظفين

ضرورة

اعتماد

الرقم

المدني

الصادر عن الهيئة

العامة

للمعلومات

المدنية في جميع

المعاملات

حتي و ,

ولو اختلف

هذا الرقم

المدني مع تاريخ

ميلاد

الشخص

صاحب

العلاقة .

رئيس

الديوان

محمد

حمد الرومي

نسخة

لديوان

المحاسبة

نسخة الي

مراقبي

شئون

التوظف ع/أ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي