دولة
الكويت
ديوان
الخدمة
المدنية
التاريخ : 17 من مارس
لسنة 2013 الرقم
الالي : 000004/1313142 تعميم
خارجي رقم (4) لسنــــــــــــة 2013 اعتماد
الرقم
المدني
الصادر عن الهيئة
العامة
للمعلومات
المدنية
في جميع المعاملات – و عدم جواز تغييره
•إشارة إلي
كتاب
الهيئة
العامة
للمعلومات
المدنية رقم (2013/698/14)المؤرخ 2013/1/21 و المتضمن أن " الرقم
المدني
الصادر لأي شخص ) طبقا
لأحكام
القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن المعلومات
المدنية ( ثابت رقم و لا يجوز
تغييره
مطلقا , سواء
بحكم
قضائي أو بشهادة
ميلاد ". •لذا .. يرجي من كافة
الجهات
الحكومية و الهيئات و المؤسسات
العامة – الطلب من كافة
الموظفين
ضرورة
اعتماد
الرقم
المدني
الصادر عن الهيئة
العامة
للمعلومات
المدنية في جميع
المعاملات
حتي و ,
ولو اختلف
هذا الرقم
المدني مع تاريخ
ميلاد
الشخص
صاحب
العلاقة .
رئيس
الديوان
محمد
حمد الرومي
نسخة
لديوان
المحاسبة
نسخة الي
مراقبي
شئون
التوظف ع/أ