دولة الكويت
of State Kuwait ديوان الخدمة المدنية
Service Civil Commission التاريخ 5 ابريل لسنة م 2011 الاشارة :1113142/000004
2011 ( لسنة 4) تعميم رقم
بشـــــأن
وقف التعيينات وشغل الوظائف الإشرافية والنقل والندب خارج الجهة
وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة 2011 مارس 31 خلال الفترة من
ومعالجة آثار هذا الوقف
بالإشـارة إلى قـرار مجلس الوزراء رقم (2011/547)المتخذ بإجتماعه الإستثنائي رقـم (2011/19)المنعقد بتاريخ 2011/3/31 القاضي بوقف التعيين بكافة الأجهزة الحكومية سواء كان تعيينا دائما أو على بند المكافآت ما عدا وظائف الإطباء والممرضين والصيادلة وفني الخدمات الطبية المختلفة لتلبية إحتياجات وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات النشاط المشابه، وكذلك وقف إسناد شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسـات العامـة أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعيينا أو نقلا أو ترقية إليها، وكذلك وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين هذه الأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك إعتبارا من يوم الخميس الموافق 2011/3/31 تاريخ إستقالة الحكومة وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة.
يرجـى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الإلتزام بما ورد بهذا القرار وذلك بعدم إتخاذ أية إجراءات تتعلق بهذه الموضوعات-سواءا للكويتيين أو غير الكويتيين بحيث لا يتم إصـدار أيـة قـرارات تختص بالتعييـن سـواءا دائـما )بصفة أصلية( أو مؤقـتا )على بند المكافآت( أو بإبرام عقود تعييـن أو بإستعانة أيا كانت صورتها أو بإسنـاد شغل وظائـف إشرافية أو النقل أو الندب خارج
الجهة أو تمديده ، حتى ولو كانت هنـاك موافقات سابقة من الجهـات المختصة )مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية( مع وقف العمل مؤقتا بأية كتب أصدرها الديوان للجهات الحكومية في شأن أي من هذه الموضوعات كل ذلك للفترة من 2011/3/31 وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة .
ولا يشمل ذلك الترقيات إلى الدرجات المالية بالإختيار، كما لا يشمل هذا الحظر النقل والندب بين الوحدات التنظيمية داخل الجهة الحكومية الواحدة بالنسبة لغير شاغل الوظائف الإشرافية. كما يراعى عودة المنتدبين خارجيا الذين تنتهي مدة ندبهم خلال هذه الفترة كل إلى جهة عمله الأصلية. على أن يتم سحب أية قرارات قـد صدرت خـلال الفترة المشار إليهـا وأعتبارها كـأن لـم تكـن ومعالجة الآثار المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي:
أولا: فيما يتعلق بالتعيين:
إن سحب قرارات التعيين التي صدرت خلال الفترة من 2011/3/31 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني إعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز إستمرار المسحوب قرارات تعيينهم في العمل ولمعالجة آثار ذلك تعتبر الفترة التي باشروا فيها العمل ) إن وجدت ( حتى تاريخ صدور القرار الساحب خدمة فعليه يستحقون خلالها الأجر مقابل العمل ، كما أن من سمح لهم بمباشرة العمل دون صـدور قـرار بالتعييـن لا يجوز استبقائهم بالعمل وتعتبر خدمتهم خدمة فعلية. ومـن ثــم فـإن تعييــن من سحبـت قرارات تعيينهـم وكذلـك مـن تمـت الموافقـة علـى ترشيحهـم من قبـل الديوان قبـل 2011/3/31 أو فـي هـذا التاريـخ وما بعـده )إن وجدت( يجوز للجهة إستكمال كافة إجراءات تعيينهم مع عدم إصدار قرارات التعيين إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة ) تاريخ إنتهاء وقف التعيين ( وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وذلك إستنادا لذات الترشيح الصادر عن الديوان ودون حاجة لصدور ترشيح جديد .
ثانيا: فيما يتعلق بالنقل خارج:الجهة
إن سحب قرارات النقل التي صدرت من الجهة المنقول إليها خلال الفترة من 2011/3/31 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني إعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز إستمرار المسحوب قرارات نقلهم أو من كانوا قد باشروا العمل دون صدور قرار بالنقل ــ في العمل لدى الجهة المنقولين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصلية تسليمهم العمل، ولمعالجة آثار ذلك فإنه يعتبر التكييف القانوني للفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهة المنقولين إليها ) إن وجدت ( حتى تاريـخ عودتهم إلى جهـة عملهم الأصلية ندبـا مؤقتـا مع ما يترتب على ذلك من آثـار .
ومن ثم فإن من تمت الموافقة على نقلهم بكتب صادرة من قبل الديوان سواء قبل 31/3/2011 أو في هذا التاريخ وما بعده )إن وجد( يجوز للجهة إصدار قرارات نقلهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة )تاريخ إنتهاء وقف النقل( وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وذلك إستنادا لذات الكتاب الصادر عن الديوان بالموافقة على النقل ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كافة الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للنقل .
ثالثا: فيما يتعلق بالندب أو تمديده خارج:الجهة إن سحب قرارات الندب أو تمديده التي صدرت من الجهة المنتدب إليها خلال الفترة مـن 31/3/2011 حتى تشكيـل الحكومة الجديدة يعني إعتبارها كأن لم تكـن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز إستمرار المسحوب قرارات ندبهم أو تمديده أو من إنتهى ندبهم دون صدور قرار بالتمديد ـ في العمل لدى الجهة المنتدبين إليها وعليهم الرجوع إلى جهة عملهـم الأصلية ويجب على جهات عملهم الأصليـة تسليمهـم العمل ، ولمعالجة آثار ذلك يتم إجازة ندبهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين لديها )إن وجدت( حتى تاريخ عودتهم إلى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن ثم فإن من تمت الموافقة على ندبهم بكتب صادرة من قبل الديوان سواء قبل 31/3/2011 أو في هذا التاريخ وما بعده )إن وجد( يجوز للجهة إصدار قرارات ندبهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة )تاريخ إنتهاء وقف الندب( وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وذلك إستنادا لذات الكتب الصادر عن الديوان بالموافقة على الندب ودون حاجة لصدور كتاب جديد بالموافقة من الديوان مع مراعاة الحصول على موافقة جهات عملهم الأصلية واستيفاء كافة الشروط والإجراءات الأخرى المقررة للندب .
رابعا:فيما يتعلق بشغل الوظائف الإشرافية: إن سحب قرارات شغل الوظائف الإشرافية التي صدرت خلال الفترة من 2011/3/31 حتى تشكيل الحكومة الجديدة يعني إعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جـواز إستمرار المسحوب قـرارات شغلهـم هذه الوظائف فـي ممارسـة أعبائهـا أو مهامها . ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية ويجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة ) تاريخ إنتهاء فترة وقف شغل الوظائف الإشرافية( وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور وبشرط أن يكونوا مستوفين لكافة الشروط المقررة بالقرار رقم 2006/25 المنوه عنه عند صدور قرار إسناد الوظيفة الإشرافية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
لـذا-يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعـاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة دون
.تراخي رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان