دولة الكويت
Kuwait
Of State ديوان الخدمة المدنية
Service Civil
Commission
الاشارة
:1013142/000004
: Ref التاريخ :25 من اغسطس لسنة 2010
: Date
2010 ( لسنة 4) تعميم رقم
بشــــــــــــــــأن
هجرية 1431 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة
•بمناسبة عيد الفطر السعيد • واستنادا إلى ما قرار مجلس الوزراء رقم (42)الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية – وتعديلاته. • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)باجتماعه رقم (2007/2-24)والمتضمن اعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحه تعطل فيه الوزارات والمؤسسات الهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد ، ولا يسرى ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التى يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم . لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي : أولا :-1 إذا كان العيد يوم الخميس 2010/9/9 فإن أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة 9 10و و 2010/9/11 –على التوالي تعتبر أيام عطله رسميه ، كذلك يوم الأحد 2010/9/12 الذي هو عوض عن يوم الجمعة المشار إليه أعلاه ، على أن يكون الدوام صباح يوم الاثنين الموافقة 2010/9/13 بإذن الله. 2-وإذا كان العيد يوم الجمعة 2010/9/10 –فإن يوم الخميس 30 رمضان الموافق 2010/9/9 يعتبر يوم راحة ، كما أن أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة و 11و 2010/9/12 على التوالي تعتبر أيام عطله رسمية وكذلك يوم الأثنين الموافق 2010/9/13 الذي هو عوضا عن يوم الجمعة المشار إليه أعلاه ، على أن يكون الدوام صباح يوم الثلاثاء الموافق 2010/9/14 بإذن الله . ثانيا : الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكل عام وانتم بخير ،،،
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان