إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4) لسنة 2005 بشأن اعتبار يوم السبت الموافق 12/2/2005 عطلة رسمية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم خارجي رقم )4 (لسنة 2005

التاريخ :7 من فبراير لسنة 2005

الرقم الآلي: 00004/0513142 بشأن

2005/2/12 اعتبار يوم السبت الموافق

عطلة رسمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بشأن عطلة رأس السنة 2005 ( لسنة 3) إلحاقا للتعميم الخارجي السابق رقم م عطله رسمية 2005/2/10 هـ ، واعتبار يوم الخميس الموافق 1426 الهجرية .

-

( لسنة 5 ) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر بإجتماعه رقم بشأن اعتبار يوم السبت الموافق 2005/2/6 المنعقد بتاريخ 2005 م يوم عطله رسمية 12/2/2005

.

يسر ديوان الخدمة المدنية- لذا

أن يعلــن الى جميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات م 2005/2/12 والمؤسسات العـامة بأن تعطـــل اعمـالها يوم السبت الموافق راحه هذا ويلغى 2005/2/10 واعتباره عطلة رسمية مع اعتبار يوم الخميس تعميمنا السابق.

،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي