دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم )4 (لسنة 2005
التاريخ :7 من فبراير لسنة 2005
الرقم الآلي: 00004/0513142 بشأن
2005/2/12 اعتبار يوم السبت الموافق
عطلة رسمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بشأن عطلة رأس السنة 2005 ( لسنة 3) إلحاقا للتعميم الخارجي السابق رقم م عطله رسمية 2005/2/10 هـ ، واعتبار يوم الخميس الموافق 1426 الهجرية .
-
( لسنة 5 ) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر بإجتماعه رقم بشأن اعتبار يوم السبت الموافق 2005/2/6 المنعقد بتاريخ 2005 م يوم عطله رسمية 12/2/2005
.
يسر ديوان الخدمة المدنية- لذا
أن يعلــن الى جميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات م 2005/2/12 والمؤسسات العـامة بأن تعطـــل اعمـالها يوم السبت الموافق راحه هذا ويلغى 2005/2/10 واعتباره عطلة رسمية مع اعتبار يوم الخميس تعميمنا السابق.
،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان