إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (4) لسنة 2003 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

4/2003 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :2 ذو الحجة 1423هـ 3 فبراير 2003م تعميم رقم (4)لسنة 2003 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1424.هـ- واستنادا الى قرار مجلس الوزارء رقم (42)لسنة 1979م الصادر في 1979/7/22 بشأن العظلات الرسمية- وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (239)الصادر بإجتماعه رقم (2001/12)المعدل بقراره رقم (1270) بإجتماعه (2002/57)المنعقد بتاريخ 2002/12/29م بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل رسميين .-وحيث أن غزة محرم لعام 1424 هـ تصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 / 3 2003/م. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2003/3/8م وكل عام وانتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي