الاشارة /د :3 التاريخ :2 ذو الحجة 1423هـ 3 فبراير 2003م تعميم رقم (4)لسنة 2003 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1424.هـ- واستنادا الى قرار مجلس الوزارء رقم (42)لسنة 1979م الصادر في 1979/7/22 بشأن العظلات الرسمية- وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزارء رقم (239)الصادر بإجتماعه رقم (2001/12)المعدل بقراره رقم (1270) بإجتماعه (2002/57)المنعقد بتاريخ 2002/12/29م بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت بين يومي عمل رسميين .-وحيث أن غزة محرم لعام 1424 هـ تصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 / 3 2003/م. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق 2003/3/8م وكل عام وانتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن