الاشاره :3/د ه 1422 ذوالحجة 4:التاريخ 16م 2002 فبراير تعميم رقم (4)لسنة 2002 بشأن عطلتي عيد الأضحى المبارك والعيد الوطني ويوم التحرير-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1422.هـ- وبمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الاثنين الموافق 2002/2/25.م-وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافقة 2002/2/26 . -واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية 179)و ( لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير .- ولتعميم الديوان رقم )22 (لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم )915 (بشأن اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعية . وحيث أن مناسبة العيد الوطني تصادف يوم الاثنين الموافق 2002/2/25 الذي يعتبر ضمن عطلة عيد الأضحى المبارك ويعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية . لذا – يســــر ديــــوان الخدمــة المدنيـــــة أن يعلــــن الى جميع الجهات الحكوميـــة والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطــــــل أعمالها كالآتي -:أولا : لمدة خمسة أيام ، وذلك اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك والذي يعتبر عوضا عن يوم الجمعة . ثانيا : يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2002/2/25م 2002/2/26و م بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير – ونظرا لكون يوم 2002/2/25 يعتبر ضمن عطلة عيد الأضحى المبارك فيعوض عنه بيوم الأربعاء الموافق 2002/2/27 .على أن يكون الدوام اعتبارا من يوم السبت الموافق 2002/3/2.م وكل عام وأنتم بخيــر ،،،، رئيس الديــوان عبدالعزيزعبدالله الزبن