دولة الكويت
Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية
Civil Commission Service الإشارة : د/3
29 ذو القعدة 1418هـ Ref :
التاريخ: 28 مارس 1998م:Date
م 1998 ( لسنة 4 ) تعميم رقم
بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك -بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1418هـ.
-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم )42(لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه.لذا يسر ديوان الخدمه المدنيه أن يعلن إلى جميع الجهات الحكوميه بأن تعطل أعمالها لمدة أربعة أيام ابتداء مــن يوم الــوقــوف بـعــرفــات الموافق 9 ذو الحجة لسنة 1418هـ وحــتى الــيــوم الرابع من العطلة الموافق 12 ذو الحجة ، على أن يبدأ الدوام الساعه السابعه من صباح يوم 14 ذو الحجه سنة 1418هـ وكل عام وانتم بخير
رئيــس الديـوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان