الاشارة
: د/ .654-
6/ 13 رمضان 1415هـ التاريخ :12 فبراير 1995هـ تعميم رقم (4)لسنة 1995 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم السبت الموافق 1995/2/25 .ـ وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الأحد الموافق 1995/2/26 .ـ واستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي )1979/42 ، 1992/83 (بشأن العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين أن ـ يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يومي السبت الموافق 1995/2/25 بمناسبة العيد الوطني والأحد الموافق 1995/2/26 بمناسبة عيد التحرير . وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين