دولـــــــة الكــويــــــت
ديــــــوان الخـــــــدمة المــــــــدنيــــــــة 2008 من يوليو لسنة 6 : التاريخ
0813142/000037 : الرقم الالي
2008 ( لسنــــــــة 37) تعميم خارجي رقم - مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية- بشــــــــأن
عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1429هـ بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج . -وإستنادا الى قرار مجلس الوزارء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . -وعلى قرار مجلس الوزارء رقم )252 (الصادر بإجتماعه رقم )9 / 2008 (المنعقد بتاريخ 3 / 3 / 2008 بشأن ترحيل عطله المولد النبوي الشريف )12 ربيع الأول( وعطله الاسراء والمعراج ) 27 (رجب من كل عام إذا وقعتا ما بين يومي عمل الى ، يوم الخميس التالي مباشرة . -وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الاربعاء 27 رجب 1429هـ الموافق 30 / 7 / 2008 .
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل اعمالها يوم الخميس 28 رجب 1429هـ الموافق 31 / 7 / 2008 .
وكل عام وأنتم بخير
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان