إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (37) لسنة 2008 بشأن عطلى ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية 1429

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

دولـــــــة الكــويــــــت

ديــــــوان الخـــــــدمة المــــــــدنيــــــــة 2008 من يوليو لسنة 6 : التاريخ

0813142/000037 : الرقم الالي

2008 ( لسنــــــــة 37) تعميم خارجي رقم - مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية- بشــــــــأن

عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للسنة الهجرية 1429هـ بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج . -وإستنادا الى قرار مجلس الوزارء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . -وعلى قرار مجلس الوزارء رقم )252 (الصادر بإجتماعه رقم )9 / 2008 (المنعقد بتاريخ 3 / 3 / 2008 بشأن ترحيل عطله المولد النبوي الشريف )12 ربيع الأول( وعطله الاسراء والمعراج ) 27 (رجب من كل عام إذا وقعتا ما بين يومي عمل الى ، يوم الخميس التالي مباشرة . -وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الاربعاء 27 رجب 1429هـ الموافق 30 / 7 / 2008 .

لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل اعمالها يوم الخميس 28 رجب 1429هـ الموافق 31 / 7 / 2008 .

وكل عام وأنتم بخير

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي