ديوان الموظفين
18 محرم 1413هـ
المرجع:6/2287-3/د
:التاريخ 19 يوليو 1992م
1992 ( لسنة 36) تعميم رقم
بشــــأن
تعديل العقدين الثاني والثالث بما يسمح بصرف
قيمة بعض البدلات والعلاوات الاضافية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت بعض الوزارات والادارات الحكومية تقتضي طبيعة عملها تكليف عدد من موظفيها غير الكويتيين المبرم معهم أحد العقدين الثاني والثالث بالعمل بنظام عمل محدد بالساعات أو في أماكن عمل معينة مما يستتبع استحقاقهم لبعض البدلات والعلاوات الا ضافية كبدل النوبة والطعام وطبيعة العمل والعلاوة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، ومن ثم فقد طلبت هذه الجهات تفويضها في اضافة هذه البدلات والعلاوات الى العقود المبرمة معهم.
وحيث ان هذه الجهات قد بررت طلبها سالف الذكر بأن حالات طلب صرف قيمة هذه البدلات والعلاوات مستمرة نتيجة للمناقلات التي يقتضيها صالح العمل العام كقيام بعض الموظفين بأجازات أو لتعديل الأعداد
المكلفة زيادة ونقصانا أو اعادة تشغيل مراكز عمل كانت متوقفة، وانها تجد صعوبة في الرجوع للديوان في كل مرة لأخذ موافقته على الصرف.
وتقديرا من الديوان للمبررات التي ابدتها هذه الجهات، وبناءا على السلطة المخولة له في هذا الخصوص بموجب قراري مجلس الخدمة المدنية رقم ،79/6 79/14 المعدل بالقرار رقم .88/1 يوافق الديوان على تفويض الجهات الحكومية في اجراء تعديل على العقود المبرمة مع هؤلاء الموظفين سواء كان العقد المبرم هو الثاني أو الثالث وذلك بأضافة بند خاص اليه يسمح بمنح أو تعديل قيمة البدل أو العلاوة بشرط استمرارهم بنظام او اماكن العمل المقرر لها هذه البدلات أو العلاوات على ان يراعى وقف الصرف فور نقل الموظف لمكان أو نظام عمل آخر. رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين المساعد