ديوان الموظفين التاريخ 20:ذو ه 1412 الحجة
المرجع :6/1941 3/د
21 م 1992 يونيو
م 1992 ( لسنة 35 ) تعميم رقم
بشأن قصر التعيين في وظائف مدراء المكاتب
والسكرتارية في مكاتب الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية على الكويتيين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد اصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم (526)في اجتماعه بجلسته (92/21)المنعقد
بتاريخ 1992/5/31 ،والذى يقضي بقصر العمل في وظائف مدراء المكاتب والسكرتارية بمكاتب السادة الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية على الموظفين الكويتيين فقط ، نظرالما يتسم به العمل في هذه المكاتب من طبيعة خاصة .
لذا – يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس ديوان الموظفين