ديوان الموظفين
التاريخ 16:ذو هـ 1412 الحجة
م 1992 يونيو 17
:الاشارة 6/1887-3/د
(92/34 ) تعميم رقم
بشأن عطلة السنة الهجرية
---------------------------------------
•بمناسبة مطلع السنة الهجرية . • واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة م 1979 بشأن العطلات الرسمية .
يسر ديوان الموظفين ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الخميس غرة محرم 1412هـ الموافق 2/7/1992م.
وكل عام وانتم بخير ،،
رئيس الديوان
محمد علي عبدالرحمن الرشود
وكيل ديوان الموظفين المساعد