دولة الكويت ديوان الخدمة
المدنية
تعميم رقم 32) (لسنة 2009
التاريخ : من 9 ديسمبر لسنة 2009
الرقم الآلي :0913142/000032
•
– مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية
بشأن
ميلادية 2010 عطلة رأس السنة الميلادية لسنة
-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام 2010 ميلاديه . -وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته . -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم 24) - (2007/2 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . -وحيث أن اول شهر يناير للعام م 2010 تصادف يوم الجمعة الموافق .2010/1/1
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الاحد الموافق 2010/1/3 بدلا من يوم الجمعة الموافق 2010/1/1 بمناسبة رأس السنة الميلادية .
وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
رئيس الديوان