إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (32) لسنة 2009 بشأن عطلى رأس السنة الميلادية لسنة 2010

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الخدمة

المدنية

تعميم رقم 32) (لسنة 2009

التاريخ : من 9 ديسمبر لسنة 2009

الرقم الآلي :0913142/000032

•

– مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية

بشأن

ميلادية 2010 عطلة رأس السنة الميلادية لسنة

-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام 2010 ميلاديه . -وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته . -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم 24) - (2007/2 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . -وحيث أن اول شهر يناير للعام م 2010 تصادف يوم الجمعة الموافق .2010/1/1

لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الاحد الموافق 2010/1/3 بدلا من يوم الجمعة الموافق 2010/1/1 بمناسبة رأس السنة الميلادية .

وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،.

رئيس الديوان

عبدالعزيز عبدالله الزين

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي