دولة الكويت Kuwait Of State ديوان الخدمة المدنية Commission Service Civil : الإشارة 0613142/000032
:Ref : التاريخ
من نوفمبر لسنة 18
م 2006
Date :
2006 ( لسنة 32) تعميم رقم
بشــــــــــــــــأن المعاش الاستثنائي للقياديين المستقيلين خلال الفترة 2006/12/31 وحتى 2006/6/25 من
( المتخذ في 1070) و 2006/6/25 ( بتاريخ 646) بالإشـارة إلى قراري مجلس الوزراء رقمي بشأن منح القياديين ممن لديهم خدمة 2006/10/8 ( المنعقد بتاريخ 2006/3-62) اجتماعه رقـم ( من قانـون 80) معاشـا استثنائيا طبقـا للمـادة- ( سنة لدى تقدمهم بالاستقالة 30) فعلية لا تقل عن التأمينات الاجتماعية بالإضافـة إلى ما يستحقونـه من معاش تقاعدي ] للوكيل أو من في حكمه " دينار 500" " دينـار وللوكيل المساعد ومن في حكمه 750"
.[
لـذا يود ديوان الخدمة المدنية إيضاح ما يلي-:
1 -
يشمل القرار شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ) الدرجة الممتازة ، وكيل وزارة ، وكيل وزارة مساعد( بالوزارات والإدارات الحكوميـة ومن في حكمهم من المدراء العامون ونوابهم بالهيئات والمؤسسات العامة الراغبون في ترك وظائفهم.
2 -
يبدأ سريان مفعول هـذه الميزة من بدايـة
بحيث يتم بعد هذا التاريخ 2006/12/31 وينتهي بتاريـخ 25/6/2006
العودة إلى تطبيق القواعد
القانونية المعمول بها قبل صدورها.
3 -الاستفادة من هذه الميزة تقتصر على حالة الاستقالة فقط.
- 4
كل من تنطبق عليه الشروط من السادة المشار إليهم ويرغب في التمتع بها عليه التأكد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إجمالي مدة خدمته الفعلية أو مددها المحسوبة حتى تاريخ الاستقالة. 5 -
تتولى الجهة التي يتبعها القيادي تدقيق ومراجعة بياناته وفى حالة استيفاء الشروط المقررة تقوم باستصدار قرار من الوزير المختص بقبول الاستقالة ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمـة.
على كافة الجهات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة موافاة الديوان بصورة من القرار الوزاري بقبول الاستقالة واتخاذ ما يلزم وفقا للنظم الآلية المتكاملة.
رئيس الديوان
عبد العزيز
عبد الله الزبن