إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (32) لسنة 1992 بشأن اعفاء المجندين و الاحتياطيين من تسديد المبالغ المتبقية عليهم تنفيذا للاحكام العسكرية الصادرة بحقهم قبل 2/8/1990

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 1992/6/6:

المرجع :6/1796/3/د

م 1992 ( لسنة 32 ) تعميم رقم

بشأن

اعفاء المجندين والاحتياطيين من تسديد المبالغ المتبقية عليهم م 1990/8/2 تنفيذا للأحكام العسكرية الصادرة بحقهم قبل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افادت وزارة الدفاع بكتابها رقم 604/6140 الصادر بتاريخ م 1992/5/17 بأن سعادة وزير الدفاع قد وافق على اعفاء المجندين والاحتياطيين من تسديد المبالغ المتبقية عليهم نتيجة توقيع عقوبات مالية عليهم بموجب الاحكام العسكرية الصادرة بحقهم قبل م 1990/8/2 على أن يبدأ هذا الاعفاء اعتبارا من 1992/1/4 استنادا للأمر الإداري رقم 33 الصادر من رئاسة الاركان العامة للجيش بتاريخ 1992/1/7.م لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة الآتي : .1 أن يبدأ الخصم اعتبارا من 1992/1/4 وقف خصم المبالغ المترتبة بحق المجندين والاحتياطيين نتيجة توقيع عقوبات .2 اخطار وزارة الدفاع بأسماء المجندين والاحتياطيين المشمولين بهذا الاعفاء فقط والمبالغ التي تكون قد خصمت منهم وحولت إلى صندوق الجيش في الفترة من 4/1/1992 حتى تاريخ صدور هذا التعميم موضح امام اسم كل مجند او احتياطي المبلغ الذى خصم منه وتاريخ تحويله الى صندوق الجيش حتى تتمكن من اتخاذ اللازم في هذا الخصوص . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي