ديوان الموظفين التاريخ 1992/6/6:
المرجع :6/1796/3/د
م 1992 ( لسنة 32 ) تعميم رقم
بشأن
اعفاء المجندين والاحتياطيين من تسديد المبالغ المتبقية عليهم م 1990/8/2 تنفيذا للأحكام العسكرية الصادرة بحقهم قبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ افادت وزارة الدفاع بكتابها رقم 604/6140 الصادر بتاريخ م 1992/5/17 بأن سعادة وزير الدفاع قد وافق على اعفاء المجندين والاحتياطيين من تسديد المبالغ المتبقية عليهم نتيجة توقيع عقوبات مالية عليهم بموجب الاحكام العسكرية الصادرة بحقهم قبل م 1990/8/2 على أن يبدأ هذا الاعفاء اعتبارا من 1992/1/4 استنادا للأمر الإداري رقم 33 الصادر من رئاسة الاركان العامة للجيش بتاريخ 1992/1/7.م لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة الآتي : .1 أن يبدأ الخصم اعتبارا من 1992/1/4 وقف خصم المبالغ المترتبة بحق المجندين والاحتياطيين نتيجة توقيع عقوبات .2 اخطار وزارة الدفاع بأسماء المجندين والاحتياطيين المشمولين بهذا الاعفاء فقط والمبالغ التي تكون قد خصمت منهم وحولت إلى صندوق الجيش في الفترة من 4/1/1992 حتى تاريخ صدور هذا التعميم موضح امام اسم كل مجند او احتياطي المبلغ الذى خصم منه وتاريخ تحويله الى صندوق الجيش حتى تتمكن من اتخاذ اللازم في هذا الخصوص . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين المساعد