إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (31) لسنة 2009 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لسنة 1431 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم

خارجى رقم (31)لسنة 2009

التاريخ 2:من ديسمبر لسنة 2009

الرقم الآلي :000031/0913142

•

– مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية

•

بشأن

هجرية 1431 عطلة رأس السنة الهجرية لسنة

-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام هـ 1431 . -وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته . -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم 24) - (2007/2 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . -وحيث أن غرة شهر محرم للعام هـ 1431 تصادف يوم الجمعة الموافق 2009/12/18 .

لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الاحد الموافق 2009/12/20 بدلا من يوم الجمعة الموافق 2009/12/18 بمناسبة رأس السنة الهجرية .

وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،.

رئيس الديوان

عبدالعزيز عبدالله الزين

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي