دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم
خارجى رقم (31)لسنة 2009
التاريخ 2:من ديسمبر لسنة 2009
الرقم الآلي :000031/0913142
•
– مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية
•
بشأن
هجرية 1431 عطلة رأس السنة الهجرية لسنة
-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام هـ 1431 . -وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته . -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر بإجتماعه رقم 24) - (2007/2 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية . -وحيث أن غرة شهر محرم للعام هـ 1431 تصادف يوم الجمعة الموافق 2009/12/18 .
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الاحد الموافق 2009/12/20 بدلا من يوم الجمعة الموافق 2009/12/18 بمناسبة رأس السنة الهجرية .
وكــــل عـــــام وانتـم بخــــــير ،،،.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
رئيس الديوان