إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (31) لسنة 1992 بشأن عطلة وقفة و عيد الاضحي المبارك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 1:ذو ه 1412 الحجة

المرجع :66/1745-3/د م 1992 يونيو 2 م 1992 ( لسنة 31 ) تعميم رقم بشأن

عطلة وقفة وعيد الاضحى المبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة عيد الاضحى المبارك . واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشان العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من يوم الوقوف بعرفات الموافق 9 ذو الحجة وحتى تاريخ 13 ذو الحجة على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة من صباح يوم 14 ذو الحجة ه 1412 وهو اليوم التالى للعطلة .

وكل عام وانتم بخير ،،

رئيس الديوان

محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي