ديوان الموظفين التاريخ 1:ذو ه 1412 الحجة
المرجع :66/1745-3/د م 1992 يونيو 2 م 1992 ( لسنة 31 ) تعميم رقم بشأن
عطلة وقفة وعيد الاضحى المبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة عيد الاضحى المبارك . واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشان العطلات الرسمية . يسر ديوان الموظفين ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من يوم الوقوف بعرفات الموافق 9 ذو الحجة وحتى تاريخ 13 ذو الحجة على أن يبدأ الدوام الساعة السابعة من صباح يوم 14 ذو الحجة ه 1412 وهو اليوم التالى للعطلة .
وكل عام وانتم بخير ،،
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين المساعد