مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1977 بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب امير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٦١ و ٧٠ فقرة ثانية من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى ووفق على تعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية وفقا للنص المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢٣ شعبان ١٣٩٧ ه .
الموافق : ٧ اغسطس ١٩٧٧ م .
بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون الخاص بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقاتها بين دول جامعة الدول العربية كان مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي الثاني عشر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ ابريل ١٩٥٠ قد وافق على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وملحقاتها بين دول جامعة الدول العربية ، وقد انضمت دولة الكويت للمعاهدة المذكورة في ١٩٦١/٨/١٢ .
وقد دعت الكويت الى تعديل المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة وذلك رغبة في جعل المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب هذه المادة هو الجهة المركزية التي تمثل الجامعة العربية كمنظمة ام في مهمة الضبط والربط بين المنظمات العربية المتخصصة وبين الجامعة ، وكذلك ليتولى المجلس مهمة الموافقة على انشاء اية منظمة عربية متخصصة ، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها ، وليكون المجلس الاقتصادي فعلا هو المجلس المختص بكل الامور غير السياسية في الجامعة بحيث يصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي للجامعة العربية ، وقد تم التعديل ووافق عليه مجلس الجامعة بقراره رقم ٣٥٥٢ بتاريخ ١٩٧٧/٣/٢٩ .
ولذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق على هذا التعديل .
المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري ( قبل التعديل ) :
ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية او من يمثلونهم عند الضرورة لكي يقترح على حكومات تلك الدول مايراه كفيلا بتحقيق الاغراض المبينة في المادة السابقة .
وللمجلس المذكور ان يستعين في اعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار اليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية .
المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة أعلاه ( بعد التعديل ) :
١ ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس يسمى ( المجلس الاقتصادي الاجتماعي ) يضم وزراء الدول الاعضاء المختصين ووزراء الخارجية او من ينوب عن هؤلاء ، تكون مهمته تحقيق اغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية او هذه الاتفاقية .
٢ يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة الموافقة على انشاء اية منظمة عربية متخصصة كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها في مواثيقها وذلك وفق الاحكام التي يقررها لذلك .