ديوان الموظفين التاريخ 10 رمضان سنة هـ 1414 20 فبراير سنة م 1994 الإشارة :3/د 428 / 6 تعميم رقم )3 ( لسنة م 1994 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمنابة العيد الوطني الذي يصادف يوم الجمعة الموافق .1994/2/25 -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم السبت الموافق .26/2/1994 -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية.-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (83)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير . يسر ديوان الموظفين ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بان تعطل اعمالها يومي السبت الموافق 1994/2/26 بمناسبة يوم التحرير والأحد الموافق 1994/2/27 بمناسبة العيد الوطني عوضا عن يوم الجمعة . وكل عام وأنتم بخيــــر ،،، رئيس الديوان محمد علي عبد الرحمن الرشود الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية