إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3/1082) لسنة 1993 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1082 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :25 شعبان 1413هـ 17 فبراير 1993م الاشارة : د/394-3 / 6 تعميم رقم (3)لسنه 1993 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير .-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 بشأن العطلات الرسمية .-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (179)لسنه 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير .-وبما أن يوم الجمعة 26 فبراير عطلة رسمية . يسر ديوان الموظفين أن – يعلن إلى الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها أيام الخميس والجمعة والسبت 25 ، 26 ، 27 فبراير على أن يعتبر يوم السبت 27 فبراير عوضا عن يوم الجمعة 26 فبراير . وأن يكون الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 28 فبراير 1993 .وكل عام وأنتم بخير رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي