ديوان الموظفين التاريخ :25 شعبان 1413هـ 17 فبراير 1993م الاشارة : د/394-3 / 6 تعميم رقم (3)لسنه 1993 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير .-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 بشأن العطلات الرسمية .-واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (179)لسنه 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير .-وبما أن يوم الجمعة 26 فبراير عطلة رسمية . يسر ديوان الموظفين أن – يعلن إلى الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها أيام الخميس والجمعة والسبت 25 ، 26 ، 27 فبراير على أن يعتبر يوم السبت 27 فبراير عوضا عن يوم الجمعة 26 فبراير . وأن يكون الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 28 فبراير 1993 .وكل عام وأنتم بخير رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس ديوان الموظفين