ديوان الموظفين التاريخ 18 رمضان 1409 هــ 23 ابريل 1989م الإشارة د/3 - 1068 / 6 تعميم رقم )3أ( لسنة 1989 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة عيد الفطر السعيد .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يسر ديوان الموظفين أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من أول أيام عيد الفطر السعيد حــتى يــوم الاثــنيــن الــمـوافق 8 مايو 1989 عــلــى أن يــبــدأ الدوام مــن الساعة السابـعـة صـباح يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 1989و .م كل عام وانتم بخير. رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل الديوان المساعد