إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3/1071) لسنة 1987 بشأن إعلان عن حاجة منظمة العمل العربية عن حاجتها لشغل وظيفة مستشار قانوني

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1071 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 23 شوال 1407 هــ 21 يونيو 1987م الإشارة د/ /3 - 1111 / 6 تعميم رقم 3 لسنة 1987 إعلان عن حاجة منظمة العمل العربية لشغل وظيفة مستشار قانوني تعلن منظمة العمل العربية عـــن حاجـــتها لشغل وظيفة مستشار قانوني من الكويتيين وفقـــا للشروط والمواصفات الواردة فيه . أولا : الشروط العامة : يشترط في المرشح أن يكون مستوفيا للشروط العامة للتعيين والمحددة تفصيلا بما يلي: (1)أن لا يتجاوز عمره 50 عاما ومن أب عربي وأن لا يكون متزوجا من أجنبية . (2)لائقا صحيا بخلوه من الأمراض والعاهات التي تعيق قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لشغلها . (3)محمود السيرة وحسن السمعة لمو يسبق إدانته في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو سبق فصله من وظيفة سابقة فى المنظمة لأسباب تأديبية أو لعدم الكفاءة. (4)مؤديا الخدمة العسكرية الإلزامية فى بلده أو معفي منها إعفاءا نهائيا. ثانيا : تعريف الوظيفة : (1)العنـــوان : المستشار القانوني (2) الدرجة المالية : مستشار (3)الرئيس المباشر : المدير العام ثالثا : طبيعة العمل : تختص هذه الوظيفة بتقديم المشورة القانونية بدرجة عالية من التخصص فيما يتعلق بنشاطات المنـظمة كــافة فى الجوانب القانونية وتتميز أعمالها بصعوبة فنية بالغة وتتسم بنطاق إشرافي محــدود ويتطلب إنجاـزها قدرا عاليا من المبادرة و حرية التصرف ضمن النصوص القانونيـــة النـــافذة وتوجيـهات عامة ، وتخضــع نتائج هذه الأعمال لمراجعة إجمالية ويستلزم القيام بهذه الأعمال الاتصال المباشر بمختلف الإدارات داخل المنظمة والهيئات واللجان ذات العلاقة خارجها. رابعا : المتطلبات و المؤهلات :- (1)المعارف والقدرات معرفة شاملة بأهداف واختصاصات المنظمة ومؤسساتها ومعرفة عميقة بالشؤون القانونية وقدرة كبيرة جدا فى التحليل والاستنتاج وإبداء الرأي في الشؤون القانونية وفق النظم واللوائح والقرارات ذات العلاقة . (2)المؤهلات ا-شهادة جامعية أولية فى الشؤون القانونية مع خبرة بعد الشهادة لا تقل عن ثمانية عشر عاما في مجال الاختصاص. ب– شهادة ماجستير فى الشؤون القانونية مع خبرة بعد الشهادة لا تقل عن ستة عشرة سنة فى مجال الاختصاص . –جـ شهادة دكتوراه فى الشؤون القانونية مع خبرة بعد الشهادة لا تقل عن أربعة عشرة في مجال الاختصاص . خامسا : المتطلبات الأخرى الإلمام بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية لذا يرجي من جميع الوزارات والجهات الحكومية التي يتوافر لديها مرشحين من الكويتيين المستوفين لشروط شغل الوظيفة إرسال طلباتهم خلال نهاية شهر أغسطس عام 1987 إلى وزارة الشئون الاجتماعية و العمل – مكتب الوكيل المساعد للشئون الفنية ، ص.ب 563 ،وذلك ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن حسب نظم ولوائح العمل النافذة بمنظمة العمل العربية. رئيس الديوان عبد الرحيم سيد عمر عاصم مديــر إدارة البعثـــات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي