ديوان الموظفيـن التاريـخ :22 ربيع الأخـر 1403هـ المرجع :-3/د 762 / 3 5 فبرايـــر 1983م تعميم رقم )3 ( لسنة 1983 إعلان عن شغل وظائف بالمنظمة العربية للعلوم الإدارية يعلن ديوان الموظفين عن رغبة المنظمة العربية للعلوم الإدارية فى شغل الوظيفتين التخصصيتين الشاغرتين بالمنظمة فى مقرها بمدينة عمان / المملكة الأردنية الهاشمية وذلك وفقا لما هو مبين أدناه-:أولا : الوظائف الشاغــرة العــــــــدد أ– محلل نظـــم تخصصي ثالث )1 ( ب– أخصائي معلومات تخصصي ثالث )1 (ثانيا : جدول المرتبات كما يلي بالدولار-:الراتب الأساسي أول مربوط أخر مربوط غلاء منطقة-تخصصي ثالث 72 912 1200 ثالثا : الوظائف الشاغرة مفتوحة للتنافس بين المؤهلين لشغلها بين مواطني الدول الأعضاء فى المنظمة . رابعا: الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة للتنافس هي-:أ- درجة الماجستير أو البكالوريوس من جامعة معترف بها فى علوم الحسابات الإلكترونية أو نظم المعلومات . ب- خبره عملية لا تقل عن أربع سنوات قبل الحصول على درجة الماجستير أو سنتين بعد الحصول عليها فى واحد أو اكثر من المجالات التالية-:التدريب الإداري ، البحوث ، الاستشارات ، نظم المعلومات ، وعلم المكتبات . خامسا: يراعى أن تحوى الطلبات معلومات مفصلة وكافية عن مقدم الطلب ومؤهلاته وخبرته العملية وترفق مع الطلبات صور من الشهادات الدالة على التأهيل والخبرة. سادسا : يتم الاختيار بين المتنافسين في ضوء توافر الشروط التاليه أ .-التأهيل الأكاديمي : التخصص العالي فى العلوم الإدارية بصفة عامة أو ، أحد فروعها . ب- النضوج الفكري الناتج عن التجربة والممارسه ذات العمق وخاصة المكتسبة منها فى المؤسسات المشتغلة بالعلوم الإدارية فى المجالات الموضحة بالفقرة )ب( من " رابعا " . سابعا : المتقدمون من موظفي الدول الأعضاء بالمنظمة عليهم الحصول على موافقة كتابية من رؤساء وحداتهم بالدخول فى مناقشة الحالات التي تقضى النظم المعمول بها فى بلدانهم بذلك ، وترفق الموافقة مع الطلب . ثامنا : يتم تحديد الوظيفة والدرجة والمرتب فى ضوء المؤهلات العلمية والخبرة العملية . تاسعا : تعطى الأولوية للمرشح الفائز من الدولة العضو التي ليس لها موظف أو أكثر فى جهاز المنظمة وذلك فى حالة التساوي . عاشرا: تقدم الطلبات عن طريق البريد المسجل فى موعد لا يتجاوز 28/2/1983 على العنوان التالي : المديــر العــام المنظمة العربية للعلوم الإدارية / ضاحية الحسين للإسكان / التميمانى ص. ب)17159 ( –عمان – المملكة الأردنية الهاشمية . حادي عشر: يكون التعاقد مع من يقع عليهم الاختيار لمدة عام قابل للتجديد . لذا يرجى من جميع الجهات الحكومية تعميم هذا الإعلان على كافة الأقسام التابعة لها والتي يعمل بها من تتوفر فيهم شروط هذا الإعلان – وذلك بالسرعة الممكنة للمستوفين لشروط شغل هذه الوظائف من تقديم طلباتهم ضمن المدة المحددة والتي تنتهى بنهاية يوم 1983/2/28 .رئيس الديوان خالد أحمد الحميضي مدير إدارة الاختيار و التدريب والبعثات-مرفق : بيان بمهام وشروط شغل كلا الوظفتين . الميزانية الاقليمية ) محلل نظم ( الوصف الوظيفي ــــــــــــــــــــــــــــ 1 -جميع البيانات اللازمة لتحليل المشاكل .2 - تحليل الوثائق والملفات والتقارير المتعلقة بسير العمل .3 -تنظيم المعلومات في ملفات بحيث يمكن الاستفادة منها .4 -تنسيق طرق العمل واجراءات التشغيل المتبعه .5 -تعميم النظم المطورة وتجديد حالات معالجة البيانات .6 -تقييم واختيار الانظمة .7 -ادارة المشاريع .8 -اعداد التوفعات الاحصائية لجهة العمل .9 -اعداد خرائط سير العمل المتعلقة بحركة المعلومات .10 -تعميم الضوابط الخاصه بالحاسب الاكتروني .11 -تعميم هيئة الاستعارات والبطاقات والاشرطه الممغنطة والتقارير . المؤهـــــــــــــلات : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -درجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الحاسبات الالكترونية أو علم المعلومات أو في حقل من حقول المعرفة مقرونه بتخصص فرعي في علوم الحاسبات الاكترونية أو علم المعلومات .2 -معرفة ادارة المشاريع .3 -مهارات في البرمجه في لغة كوبل والفورتران أو البيسك .4 -معرفة تامة في توثيق التعلم .5 -الدقة في العمل والجلد والمثابرة . الوظيفة الثانية ) اخصائي معلومات ( الوصف الوظيفي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -ادارة قواعد البيانات :- الاشراف على جميع البيانات والمعلومات بالتعاون مع المكتبه والارساء قنوات تدفق المعلومات .-المساهمة في متابعة سياسة المنظمة في الاستخلاصات والكشافات وانظمة الترسد .2 -المساهمة في بناء الكاشفات والمستخلصات والفهارس .3 -انشاء حلقة الاتصال مع دوائر المنظمة ومتابعتها بخصوص تقييم نظام المعلومات وعمل المكان .4 -انشاء خدمة .5 -التعامل مع مدير المركز لانشاء شبكة المعلومات الادارية العربية .6 -تدريب العاملين في المركز والمستخدمين له من اعضاء المنظمة وغيرهم . المؤهــــــــلات : ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 -درجة الماجستير في علم المعلومات أو بكالوريوس في علم المعلومات .2 -تدريب عملي على التوثيق الالي واستخدام الحاسبات الالكترونية في مجال المعلومات . الـــــخــــــــــبرات : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 -خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المعلومات وخاصة قواعد البيانات .2 -معرفة جيدة في نظم المعلومات وتقنياتها وكذلك في ترصر الفهرسة .3 -خبرة في مجال التدريب لتوكيد في وضع برامج للمستفيدين وكذلك لاعضاء المنظمة في مجال التوثيق والمعلومات . الحســـــابـــــات : ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 -خبرة لا تقل عن أربع سنوات في تحليل النظم وخاصة في نظام قواعد البيانات .2 -قدرة على التحليل الكمي والنوعي والتعامل بالارقام والرموز
المنطق .3 -خبرة لا تقل عن سنتين في ادارة المشاريع .